صدر في العدد الاخير ة في الجريدة
الرسمية هذا الأسبوع أن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات
قضائية نهائية تقصي بمصادرة أملاكها في اطار قضايا الفساد سواء التي تم تعيين متصرف لديها
أو التي توقفت كليا عن النشاط أو التي اضطر جراء ذلك تعيين جانب اجتماعي. و يستفيد عمال هذه
المؤسسات من التقاعد المسبق أو تخويل الحق في التأمين على البطالة، أو منح تعويض تسريح العمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط
القانونية للاستفادة من التقاعد المسبق او التأمين على البطالة ، و يتولي المتصرف الإداري
للمؤسسة الاقتصادية بإيداع ملفات العمال لدي صندوق الضمان الاجتماعي المعنية بالاستفادة
من التقاعد المسبق أو التأمين على البطالة أو تعويض عن التسريح.
و في حالة عدم وجود متصرف إداري يتم ايداع الملف
شخصيا من طرف العامل أو من طرف صندوق التأمين على البطالة مقر إقامة المؤسسة، و
يتولى صندوق التقاعد و صندوق التامين على البطالة بدراسة و تصفية ملفات العمال المعنيين و تسويتها خلال
شهر واحد من تاريخ ايداعها و الاستفادة من التقاعد المسبق أو التأمين على البطالة
أو التعويض عن التسريح ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى هذه الصناديق، و يتولي
المتصرف الإداري بإعداد قرار تسريح للعمال الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من
التقاعد المسبق او التأمين على البطالة.
و يتم احتساب مبلغ التعويض عن
التسريح بالأجر المرجعي لحساب مبلغ
التعويض ضرب مدة التعويض، و يمكن احتساب الأجر المرجعي للعامل من متوسط 12 شهرا للنشاط
بهذه المؤسسات و احتساب مدة التعويض بشهر واحد عن كل سنة لمدة 15 شهرا، و لا
يمكن أن يقل الأجر المرجعي لحساب مبلغ
التعويض أقل من الاجر القاعدي و لا يمكن أن يتعدى ثلاث مرات هذا الاجر.
ص. ب/ موقع صوت سطيف

