حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفرها لدى المترشحين للانتخابات
المحلية القادمة ، حيث ذكرت السلطة في بيان لها المترشحين بأن لا يكونوا معروفين لدى العامة بصلتهم بأوساط المال و الأعمال
المشبوهة أو بالتأثير على حرية الناخبين، كما منعت تسجيل أكثر من مترشحين اثنين من
الأسرة الواحدة بالقرابة أو المصاهرة من الدرجة الثانية في القائمة نفسها.
و بخصوص الولايات المستحدثة أعفت السلطة الأحزاب و القوائم من من جمع التوقيعات، في
حالة كانت القائمة قد استوفت أحد شروط التزكية في الولاية الأم خلال الانتخابات
المحلية الأخيرة.
و جاء في بيان السلطة أن الشروط العامة المطلوبة في المترشحين تقتضي
استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من الأمر رقم 21-101 المتعلق بنظام
الانتخابات، المعدل والمتمم، وأن يكون المترشح مسجلا في الدائرة الانتخابية التي
يترشح فيها، كما يشترط أن يكون المترشح بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن
يكون ذا جنسية جزائرية، فضلا عن إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
ويتعين كذلك، ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب
جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية. وبخصوص الوضعية
الجبائية، يتعين على المترشح إثبات وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال
تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية ، أم عن طريق الجدولة أم من خلال
إثبات عدم الخضوع للضريبة، كما اشترطت السلطة ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة
بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وألا يكون من أصحاب الوظائف
غير القابلة للانتخاب.
كيف يتم تشكيل القوائم ؟
طبقا للمادة 176 من الأمر رقم 21-101 المتعلق بنظام الانتخابات،
المعدل والمتمم، ذكرت السلطة أنه يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية
البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويكون
عدد المترشحين الإضافيين سبعة في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا
وستة مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا ، كما يتعين على
القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة مراعاة جملة من الشروط
المتعلقة بتمثيل النساء والشباب وحاملي الشهادات الجامعية. أين يجب تخصيص ثلث
المترشحين للنساء، غير أن هذا الشرط لا يطبق سوى في البلديات التي يزيد عدد سكانها
عن 20 ألف نسمة، كما يتعين تخصيص نصف الترشيحات على الأقل، للمترشحين الذين لا
تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع، ويجب كذلك أن يكون لثلث مرشحي القائمة
على الأقل مستوى تعليمي جامعي، أما ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات، فيتم من
طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين بحسب الحالة، حيث ينص القانون على أنه
لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين ينتميان إلى أسرة
واحدة، سواء بالقرابة أم بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
ما هي الوثائق المطلوبة في ملف الترشح و كيف يتم تزكية
القوائم ؟
و بخصوص ملف الترشح و ملف القائمة ، ذكرت السلطة في بيانها أن التصريح
يتم على استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين، في شكل حافظة ملف انتخاب أعضاء
المجلس الشعبي البلدي أو انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بحسب الحالة، ويرفق
الملف بقائمة المترشحين في شكل ورقة مزدوجة
تتضمن المعلومات الخاصة بكل مترشح أو مترشحة في القائمة، إلى جانب
مطبوع يتضمن بطاقة معلومات لكل مترشح أو مترشحة. كما يتعين إرفاق الملف بوثيقة
تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي وشهادة
الجنسية لكل مترشح أو مترشحة ونسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة
الانتخابية في الدائرة الانتخابية، ويشمل الملف أيضا شهادة تثبت أداء الخدمة
الوطنية أو الإعفاء منها لكل مترشح، ونسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي لكل
مترشح أو مترشحة. وبخصوص الوضعية الجبائية، يتعين تقديم وثيقة تثبت وضعية كل مترشح
أو مترشحة تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة
بصفة نهائية أم عن طريق الجدولة، أم من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة. ويتعين
كذلك، تقديم محضر اعتماد استمارات التوقيع الفردي المعد من قبل رئيس اللجنة
البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا، بحسب الحالة، ويضاف إلى هذه
الوثائق عند الاقتضاء، شهادة الإفادة بالإعفاء من شرط الثلث فيما يخص تمثيل النساء،
فضلا عن برنامج الحملة الانتخابية.
كيف يتم تزكية قوائم المترشحين و من طرف من ؟
و بخصوص تزكية قوائم المترشحين، ذكرت السلطة بأن التزكية تتم من طرف الأحزاب السياسية
التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية
المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة. كما يمكن أن تتم التزكية من طرف
الأحزاب السياسية التي تتوفر على10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية
للولاية المعنية، أما في حال تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد
الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات،
أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فيجب أن تدعم القائمة بما لا يقل عن 35
توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، عن كل مقعد مطلوب شغله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف

